محمد بن جرير الطبري
568
جامع البيان عن تأويل آي القرآن ( تحقيق شاكر )
12514 - حدثنا ابن وكيع قال ، حدثنا أبو أسامة ، عن زكريا ، عن أبي إسحاق ، عن أبي ميسرة قال ، قال عمر بن الخطاب : اللهم بيِّن لنا ، فذكر نحوه . 12515 - حدثنا ابن وكيع قال ، حدثنا أبي ، عن أبيه = وإسرائيل ، عن أبي إسحاق ، عن أبي ميسرة ، عن عمر بن الخطاب ، مثله . 12516 - حدثنا هناد قال ، حدثنا يونس بن بكير ، قال ، حدثنا زكريا بن أبي زائدة ، عن أبي إسحاق ، عن أبي ميسرة ، عن عمر بن الخطاب ، مثله . ( 1 ) 12517 - حدثنا هناد قال ، حدثنا يونس بن بكير قال ، حدثني أبو معشر المدني ، عن محمد بن قيس ، قال : لما قدِم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة ، أتاه الناس وقد كانوا يشربون الخمر ويأكلون الميسِر ، فسألوه عن ذلك ، فأنزل الله تعالى : ( يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمها أكبر من نفعهما ) [ سورة البقرة : 219 ] ، فقالوا : هذا شيء قد جاء فيه رخْصة ، نأكل الميسر ونشرَب الخمر ، ونستغفر من ذلك ! . حتى أتى رجلٌ صلاةَ المغرب ، فجعل يقرأ : ( قل يا أيها الكافرون أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ) [ سورة الكافرون ] . فجعل لا يجوز ذلك ، ( 2 ) ولا يدري ما يقرأ ، فأنزل الله : ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَقْرَبُوا الصَّلاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَى ) [ سورة النساء : 43 ] . فكان الناس يشربون الخمرَ ، حتى يجيء وقت الصلاة فيدعون شربها ، فيأتون الصلاة وهم يعلمون ما يقولون . فلم يزالوا كذلك حتى أنزل الله تعالى ذكره : " إنما
--> ( 1 ) الآثار : 12514 - 12516 - انظر التخريج في رقم : 12512 . ( 2 ) في المطبوعة ، والدر المنثور : " لا يجود ذلك " ( بتشديد الواو المكسورة ) ، وفي المخطوطة كما أثبته غير منقوطة ، وهو الصواب إن شاء الله .